أمّا مع الجهل به - كصوم آخر شعبان بنيّة الندب - أو النسيان فيقع عن شهر رمضان .
« ويعلم » شهر رمضان :
« برؤية الهلال » فيجب على من رآه وإن لم يثبت في حقّ غيره .
« أو شهادة عدلين » برؤيته مطلقاً .
« أو شياعٍ » برؤيته ، وهو : إخبار جماعةٍ بها تأمن النفس من تواطئهم على الكذب ويحصل بخبرهم الظنّ المتاخم للعلم . ولا ينحصر في عدد ، نعم يشترط زيادتهم عن اثنين ليفرق بين العدل وغيره . ولا فرق بين الكبير والصغير والذكر والأنثى والمسلم والكافر ، ولا بين هلال رمضان وغيره . ولا يشترط حكم الحاكم في حقّ من علم به أو سمع الشاهدين .
« أو مضيّ ثلاثين » يوماً « من شعبان » .
« لا ب » الشاهد « الواحد في أوّله » خلافاً لسلّار رحمه الله حيث اكتفى به فيه بالنسبة إلى الصوم خاصّةً « 1 » فلا يثبت لو كان منتهى أجل دينٍ أو عدّةٍ أو مدّة ظهارٍ ونحوه . نعم ، يثبت هلال شوال بمضيّ ثلاثين منه تبعاً وإن لم يثبت أصالة بشهادته .
« ولا يشترط الخمسون مع الصحو » كما ذهب إليه بعضهم « 2 » استناداً إلى روايةٍ « 3 » حملت على عدم العلم بعدالتهم وتوقّف الشياع عليهم ؛ للتهمة - كما يظهر
هامش
( 1 ) المراسم : 94 .
( 2 ) كالشيخ وابني زهرة وحمزة ، انظر المبسوط 1 : 267 ، والغنية : 135 ، والوسيلة : 141 .
( 3 ) الوسائل 7 : 209 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 10 .