« ومن المسافر في دم المتعة » بالنسبة إلى الثلاثة لا السبعة « وبدل البَدَنة » وهو ثمانية عشر يوماً للمفيض من عرفات قبل الغروب عامداً « والنذر المقيّد به » أي : بالسفر ، إمّا بأن نذره سفراً أو سفراً وحضراً وإن كان النذر في حال السفر ، لا إذا أطلق وإن كان الإطلاق يتناول السفر ، إلّاأ نّه لا بدّ من تخصيصه بالقصد منفرداً أو منضمّاً . خلافاً للمرتضى رحمه الله حيث اكتفى بالإطلاق « 1 » لذلك ، وللمفيد حيث جوّز صوم الواجب مطلقاً عدا شهر رمضان « 2 » « قيل » والقائل ابنا بابويه « 3 » : « وجزاء الصيد » وهو ضعيف ؛ لعموم النهي « 4 » وعدم ما يصلح للتخصيص .
« ويُمرَّن الصبيّ » وكذا الصبيّة على الصوم « لسبع » ليعتاده فلا يثقل عليه عند البلوغ . وأطلق جماعةٌ « 5 » تمرينه قبل السبع وجعلوه بعد السبع مشدّداً .
« وقال ابنا بابويه « 6 » والشيخ في النهاية « 7 » : » يمرّن « لتسعٍ » والأوّل
هامش
( 1 ) نقله عنه العلّامة في المختلف 3 : 461 - 462 ، وراجع جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 56 فإنّ العبارة هناك لا تفي بالمقصود ، وراجع الانتصار : 192 .
( 2 ) المقنعة : 361 - 362 .
( 3 ) حكاه عنهما العلّامة في المختلف 3 : 462 ، وراجع المقنع : 199 .
( 4 ) راجع الوسائل 7 : 123 ، الباب الأوّل من أبواب من يصحّ منه الصوم ، والصفحة 142 ، الباب 11 من الأبواب .
( 5 ) منهم المحقّق في الشرائع 1 : 198 ، والعلّامة في القواعد 1 : 383 ، والتحرير 1 : 485 .
( 6 ) حكاه عنهما العلّامة في المختلف 3 : 486 ، وانظر الفقيه 2 : 122 ، ذيل الحديث 1907 .
( 7 ) النهاية : 149 .