غير ذلك كإكراه الأمة ، والأجنبيّة ، والأجنبيّ لهما ، والزوجة له ، والإكراه على غير الجماع ولو للزوجة ، وقوفاً مع النصّ « 1 » وكون الحكم في الأجنبيّة أفحش لا يفيد أولويّة التحمّل ؛ لأنّ الكفّارة مخفِّفة للذنب ، فقد لا يثبت في الأقوى ، كتكرار الصيد عمداً . نعم ، لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها .
وقد يجتمع في حالةٍ واحدة الإكراه والمطاوعة ابتداءً واستدامةً ، فيلزمه حكمه ويلزمها حكمها .
ولا فرق في الإكراه بين المجبورة والمضروبة ضرباً مضرّاً حتّى مكّنت على الأقوى . وكما ينتفي عنها الكفّارة ينتفي القضاء مطلقاً « 2 » .
« ولو طاوعته فعليها » الكفّارة والتعزير مثله .
« القول في شروطه »
أي : شروط وجوب الصوم وشروط صحّته .
« ويعتبر في الوجوب البلوغ والعقل » فلا يجب على الصبيّ والمجنون والمغمى عليه ، وأمّا السكران فبحكم العاقل في الوجوب لا الصحّة « والخلوّ من الحيض والنفاس والسفر » الموجب للقصر ، فيجب على كثيره والعاصي به ونحوهما . وأمّا ناوي الإقامة عشراً ومن مضى عليه ثلاثون يوماً متردّداً ففي معنى المقيم .
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 37 ، الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأوّل .
( 2 ) نبّه بالإطلاق على خلاف الشيخ حيث أوجب القضاء على المضروبة دون المجبورة ( منه رحمه الله ) . راجع الخلاف 2 : 183 ، المسألة 27 .