وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس : أن تُقَوَّم مشغولةً بما فيها باجرةٍ للمالك . ويتخيّر الحاكم بين أخذ خمس العين والارتفاع .
ولا حول هنا ولا نصاب ولا نيّة . ويحتمل وجوبها عن الآخذ لا عنه ، وعليه المصنّف في الدروس « 1 » والأوّل في البيان « 2 » .
ولا يسقط ببيع الذمّي لها قبل الإخراج وإن كان لمسلمٍ ، ولا بإقالة المسلم له في البيع الأوّل . مع احتماله هنا ؛ بناءً على أنّها فسخٌ ، لكن لما كان من حينه ضعف .
« و » هذه الأرض « لم يذكرها كثير » من الأصحاب ، كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلّار والتقيّ . والمتأخّرون أجمع والشيخ « 3 » من المتقدّمين على وجوبه فيها ، ورواه أبو عبيدة الحذّاء في الموثّق عن الباقر عليه السلام « 4 » .
« وأوجبه أبو الصلاح في الميراث والصدقة والهبة » محتجّاً بأ نّه نوع اكتسابٍ وفائدةٍ « 5 » فيدخل تحت العموم « 6 » « وأنكره ابن إدريس » « 7 » والعلّامة « 8 »
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 259 .
( 2 ) أي : عدم النيّة ، انظر البيان : 346 .
( 3 ) النهاية : 197 ، والمبسوط 1 : 237 .
( 4 ) الوسائل 6 : 352 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأوّل .
( 5 ) الكافي في الفقه : 170 .
( 6 ) عموم قوله تعالى وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ . . . ) الأنفال : 41 ، وعموم مثل خبر سماعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس ، فقال : « في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير » الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
( 7 ) السرائر 1 : 490 .
( 8 ) المختلف 3 : 315 ، والتحرير 1 : 439 .