ولو زاد بعد تخميسه زيادةً متّصلةً أو منفصلة وجب خمس الزائد ، كما يجب خمسه ممّا لا خمس في أصله ، سواء اخرج الخمس أوّلًا من العين أم القيمة .
والمراد ب « المؤونة » هنا مؤونة السنة . ومبدؤها ظهور الربح ، ويتخيّر بين تعجيل إخراج ما يعلم زيادته عليها والصبر به إلى تمام الحول ، لا لأنّ الحول معتبرٌ فيه ، بل لاحتمال زيادة المؤونة ونقصانها ، فإنّها مع تعجيله تخمينيّة .
ولو حصل الربح في الحول تدريجاً اعتبر لكلّ خارجٍ حولٌ بانفراده . نعم ، توزّع المؤونة في المدّة المشتركة بينه وبين ما سبق عليهما ، ويختصّ بالباقي ، وهكذا . . .
وكما لا يعتبر الحول هنا لا يعتبر النصاب ، بل يخمّس الفاضل وإن قلّ ، وكذا غير ما ذكر له نصاب . أمّا الحول فمنفيٌّ عن الجميع .
والوجوب في غير الأرباح مضيّق .
« ويقسّم » الخمس « ستّة أقسام »
على المشهور ؛ عملًا بظاهر الآية « 1 » وصريح الرواية « 2 » « ثلاثة » منها « للإمام عليه السلام » وهي سهم اللَّه ورسوله وذي القربى . وهذا السهم وهو نصف الخمس « يصرف إليه » إن كان « حاضراً ، وإلى نوّابه » وهم : الفقهاء العدول الإماميّون الجامعون لشرائط الفتوى ؛ لأنّهم وكلاؤه .
هامش
( 1 ) الأنفال : 41 .
( 2 ) المراد بها جنس الرواية ، انظر الوسائل 6 : 355 ، الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس .