ففيه الخمس « 1 » .
« قيل : والمعدن كذلك » يشترط بلوغه عشرين ديناراً « 2 » ونسبته إلى القول تدلّ على توقّفه فيه ، مع جزمه به في غيره « 3 » وصحيح البزنطي دالٌّ عليه « 4 » فالعمل به متعيّن .
وفي حكمها بلوغه مئتي درهم - كما مرّ - عند المصنّف ، مع أنّ الرواية هنا لا تدلّ عليه .
« وقال الشيخ في الخلاف : لا نصاب له « 5 » » بل يجب في مسمّاه ، وهو ظاهر الأكثر نظراً إلى الاسم . والرواية حجّةٌ عليهم .
« واعتبر أبو الصلاح » التقيّ الحلبي « فيه ديناراً « 6 » كالغوص » استناداً إلى روايةٍ قاصرة « 7 » نعم ، يعتبر الدينار أو قيمته في الغوص قطعاً . واكتفى المصنّف عن اشتراطه فيه بالتشبيه هنا .
ويعتبر النصاب في الثلاثة « 8 » بعد المؤونة التي يغرمها على تحصيله : من
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : 197 ، والمبسوط 1 : 237 ، وابن حمزة في الوسيلة : 138 ، والمحقّق في المعتبر 2 : 626 ، والعلّامة في التحرير 1 : 434 .
( 3 ) وهو البيان : 342 ، والدروس 1 : 260 .
( 4 ) الوسائل 6 : 344 ، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأوّل .
( 5 ) الخلاف 2 : 119 ، المسألة 142 من كتاب الزكاة .
( 6 ) الكافي في الفقه : 170 .
( 7 ) أي سنداً ؛ لأنّ في طريقه « محمّد بن عليّ » وهو مجهول ، كما في المناهج السويّة : 138 ، انظر الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .
( 8 ) الغوص والكنز والمعدن .