حفرٍ ، وسبكٍ في المعدن ، وآلة الغوص أو أرشها ، واجرة الغوّاص في الغوص ، واجرة الحفر ونحوه في الكنز . ويعتبر النصاب بعدها مطلقاً في ظاهر الأصحاب . ولا يعتبر اتّحاد الإخراج في الثلاثة ، بل يضمّ بعض الحاصل إلى بعضٍ وإن طال الزمان أو نوى الإعراض ، وفاقاً للمصنّف « 1 » واعتبر العلّامة عدم نيّة الإعراض « 2 » وفي اعتبار اتّحاد النوع وجهان ، أجودهما اعتباره في الكنز والمعدن دون الغوص ، وفاقاً للعلّامة « 3 » .
ولو اشترك جماعةٌ اعتبر بلوغ نصيب كلٍّ نصاباً بعد مؤونته .
« و » السابع : « أرض الذمّي المنتقلة إليه من مسلم »
سواء انتقلت إليه بشراءٍ أم غيره ، وإن تضمّن بعض الأخبار لفظ « الشراء » « 4 » وسواء كانت ممّا فيه الخمس - كالمفتوحة عنوةً حيث يصحّ بيعها - أم لا ، وسواء اعدّت للزراعة أم لغيرها ، حتّى لو اشترى بستاناً أو داراً اخذ منه خمس الأرض ؛ عملًا بالإطلاق . وخصّها في المعتبر بالأولى « 5 » .
هامش
( 1 ) في البيان : 343 - 345 ، والدروس 1 : 260 - 261 .
( 2 ) راجع التذكرة 5 : 428 ، والتحرير 1 : 434 و 438 .
( 3 ) قال الفاضل الإصفهاني : لم أظفر في شيء من كتبه بما يوافقه ، ولا سمعت نقله عنه من أحد ، وإنّما وجدت نصّه في المنتهى والتذكرة والتحرير على عدم اعتباره في المعدن . . . ولم يتعرّض في الكنز والغوص بإثبات ولا نفي ، المناهج السويّة : 140 ، وراجع المنتهى ( الحجريّة ) 1 : 549 ، والتذكرة 5 : 428 ، والتحرير 1 : 435 .
( 4 ) الوسائل 6 : 352 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 و 2 .
( 5 ) المعتبر 2 : 624 .