للإمام خاصّةً ، والثاني لآخذه . نعم ، هو غنيمة بقولٍ مطلق ، فيصحّ إخراجه منها « 1 » .
وإنّما يجب الخمس في الغنيمة « بعد إخراج المُؤَن « 2 » » وهي ما انفق عليها بعد تحصيلها بحفظٍ وحملٍ ورعيٍ ونحوها . وكذا يُقدّم عليه الجعائل على الأقوى .
« و » الثاني : « المعدِن » :
بكسر الدال وهو ما استُخرج من الأرض ممّا كانت أصله ثمّ اشتمل على خصوصيةٍ يعظم الانتفاع بها ، كالملح والجصّ وطين الغَسل وحجارة الرحى ، والجواهر : من الزبرجد والعقيق والفيروزج وغيرها .
« و » الثالث : « الغوص » :
أي : ما اخرج به : من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضّة - التي ليس عليها سكّة الإسلام - والعنبر ، والمفهوم منه الإخراج من داخل الماء ، فلو اخذ شيءٌ من ذلك من الساحل أو عن وجه الماء لم يكن غوصاً ، وفاقاً للمصنّف في الدروس « 3 » وخلافاً للبيان « 4 » وحيث لا يلحق به يكون من المكاسب ، وتظهر الفائدة في الشرائط .
وفي إلحاق صيد البحر بالغوص أو المكاسب ؟ وجهان ، والتفصيل حسنٌ ، إلحاقاً لكلٍّ بحقيقته .
هامش
( 1 ) أي من الغنيمة بالمعنى المشهور .
( 2 ) في ( س ) : المؤونة .
( 3 ) الدروس 1 : 261 .
( 4 ) البيان : 345 .