فصار للمصنّف في المسألة ثلاثة أقوال . والروايات تدلّ بإطلاقها على الوسط . والموافق للأصل ما اختاره هنا .
وفِعلُ الصلاة على غير الوجه المُجزئ شرعاً كتركها عمداً ؛ للتفريط .
واحترز المصنّفُ ب « الأب » عن الامّ ونحوها من الأقارب ، فلا يجب القضاءُ عنهم على الوارث في المشهور . والروايات مختلفة ، ففي بعضها ذُكر « الرجل » « 1 » وفي بعضٍ « الميّت » « 2 » ويمكن حمل المطلق على المقيَّد ، خصوصاً في الحكم المخالف للأصل .
ونقل في الذكرى عن المحقّق وجوبَ القضاء عن المرأة ، ونفى عنه البأس ، أخذاً بظاهر الروايات ، وحملًا للفظ « الرجل » على التمثيل « 3 » .
ولا فرق - على القولين - بين الحرّ والعبد على الأقوى .
وهل يشترط كمال الوليّ عند موته ؟ قولان « 4 » واستقرب في الذكرى اشتراطه ؛ لرفعِ القلم عن الصبيّ والمجنون « 5 » وأصالةِ البراءة بعد ذلك . ووجهُ الوجوب عند بلوغه إطلاقُ النصّ وكونُه في مقابلة الحَبْوةَ .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 5 : 366 ، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 5 و 6 . والوسائل 7 : 241 ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 و 6 .
( 2 ) راجع الوسائل 5 : 368 - 369 ، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 18 - 20 .
( 3 ) الذكرى 2 : 448 .
( 4 ) نسب الشهيد في الذكرى القول بعدم اشتراط كمال الولي إلى المحقّق . راجع الذكرى 2 : 449 ، والشرائع 4 : 25 .
( 5 ) الذكرى 2 : 449 .