وهو - مع ضعف سنده « 1 » - لا يدلّ على مطلوبه ؛ لجواز استناد الحكم إلى التيمّم .
« ويُستحبّ قضاء النوافل الراتبة » اليوميّة استحباباً مؤكَّداً ، وقد رُوي « أنّ من تركه تشاغلًا بالدنيا لقى اللَّه مستخِفّاً متهاوناً مضيِّعاً لسنّة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » « 2 » .
« فإن عجز » عن القضاء « تصدّق » عن كلّ ركعتين بمُدٍّ ، فإن عجز فعن كلّ أربع ، فإن عجز فعن صلاة الليل بمُدٍّ وعن صلاة النهار بمُدٍّ ، فإن عجز فعن كلّ يوم بمُدٍّ . والقضاء أفضل من الصدقة .
« ويجب على الوليّ » وهو الولدُ الذكر الأكبر ، وقيل : كلّ وارثٍ مع فقده « 3 » « قضاءُ ما فات أباه » من الصلاة « في مرضه » الّذي مات فيه .
« وقيل » : ما فاته « مطلقاً « 4 » وهو أحوط » وفي الدروس قطع بقضاء مطلق ما فاته « 5 » وفي الذكرى نقل عن المحقّق وجوب قضاء ما فاته لعذر كالمرض والسفر والحيض ، لا ما تركه عمداً مع قدرته عليه ، ونفى عنه البأس ، ونقل عن شيخه عميد الدين نُصرته « 6 » .
هامش
( 1 ) وضعفه لوقوع الفطحيّين في سنده . انظر المسالك 7 : 221 .
( 2 ) الوسائل 3 : 55 ، الباب 18 من أبواب عداد الفرائض ، الحديث 2 ، مع تفاوتٍ في اللفظ .
( 3 ) قاله المفيد في صيام المقنعة : 353 ، واختاره الشهيد في الدروس 1 : 289 ، وحكاه العلّامة في المختلف 3 : 531 - 532 عن ابن الجنيد وابني بابويه وابن البرّاج .
( 4 ) نسبه الشهيد قدس سره إلى ظاهر الشيخين وابن أبي عقيل وابن البرّاج وابن حمزة والعلّامة في أكثر كتبه ، راجع الذكرى 2 : 446 .
( 5 ) الدروس 1 : 146 .
( 6 ) الذكرى 2 : 447 .