لها ، وإن اشتمل على زيادة الأركان من النيّة والتكبير ، ونقصان بعضٍ كالقيام لو احتاط جالساً ، وزيادةِ الركوع والسجودِ في الركعات المتعدّدة « 1 » للامتثال المقتضي للإجزاء . ولو اعتبرت المطابقة محضاً لم يَسْلُم احتياطٌ ذكر فاعِلُه الحاجة إليه ؛ لتحقّق الزيادة إن لم تحصل المخالفة . وشمل ذلك « 2 » ما لو أوجب الشكُّ احتياطين .
وهو ظاهرٌ مع المطابقة ، كما لو تذكّر أنّها اثنتان بعد أن قدَّم ركعتي القيام .
ولو ذكر أنّها ثلاث احتُمل كونُه كذلك - وهو ظاهر الفتوى « 3 » لما ذكر « 4 » - وإلحاقُه بمن زاد ركعةً آخر الصلاة سهواً . وكذا لو ظهر الأوّل بعد تقديم صلاة الجلوس أو الركعة قائماً إن جوّزناه . ولعلّه السرّ في تقديم ركعتي القيام .
وعلى ما اخترناه لا تظهر المخالفة إلّافي الفرض الأوّل من فروضها ، وأمره سهلٌ مع إطلاق النصّ وتحقّق الامتثال الموجب للإجزاء . وكيف كان ، فهو أسهل « 5 » من قيام ركعتين من جلوسٍ مقام ركعةٍ من قيام إذا ظهرت الحاجة إليه في جميع الصور .
هامش
( 1 ) كما في صورة الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع .
( 2 ) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : أي الحكم المذكور في المتن ، لا الدليل ، ولا الحكم مع الدليل ؛ إذ يأتي عنه ما يأتي من التفصيل بين صورتي المطابقة والمخالفة . المناهج السويّة : 305 .
( 3 ) أي : فتوى المصنّف وغيره ، أو غيره حسبُ ، وهو أولى ؛ لما سنذكره من أنّ فتوى المصنّف على المعنى الّذي فهمه الشارح من كلامه لا يشمل هذه الصورة ، المناهج السويّة : 305 .
( 4 ) إشارة إلى ما ذكره سابقاً بقوله : للامتثال المقتضي للإجزاء .
( 5 ) وجه الأسهليّة أنّ الجلوس في التشهّد ليس بركنٍ إجماعاً ، وما تحصل به الزيادة في الاحتياط على كلّ حال من النيّة والتكبير أعظم من الجلوس ، فاغتفار الأركان يوجب اغتفار الفعل الذي ليس بركن إجماعاً بطريق أولى . ( منه رحمه الله ) .