زائدٌ عليه كزيادة الذكر والطمأنينة « وإلّا » يكن ركناً « فلا » إبطال ؛ لوقوع الزيادة سهواً .
« ولو نسي غير الركن » من الأفعال ولم يذكر حتّى تجاوز محلّه « فلا التفات » بمعنى أنّ الصلاة لا تبطل بذلك « 1 » ولكن قد يجب له شيء آخر من سجودٍ أو قضاءٍ أوهما ، كما سيأتي « ولو لم يتجاوز محلَّه أتى به » .
والمراد بمحلّ المنسيّ : ما بينه وبين أن يصير في ركن ، أو يستلزم العودُ إلى المنسيّ زيادةَ ركن ، فمحلّ السجود والتشهّد المنسيّين ما لم يركع في الركعة اللاحقة له وإن قام ؛ لأنّ القيامَ لا يتمحّض للركنيّة إلى أن يركع كما مرّ ، وكذا القراءة وأبعاضها وصفاتها بطريقٍ أولى . وأمّا ذكر السجود وواجباته غير وضع الجبهة فلا يعود إليها متى رفع رأسه وإن لم يدخل في ركن . وواجبات الركوع كذلك ؛ لأنّ العود إليها يستلزم زيادة الركن وإن لم يدخل في ركن .
« وكذا الركن » المنسيّ يأتي به ما لم يدخل في ركنٍ آخر ، فيرجع إلى الركوع ما لم يصر ساجداً ، وإلى السجود ما لم يبلغ حدَّ الراكع « 2 » وأمّا نسيان التحريمة إلى أن شرع في القراءة ، فإنّه وإن كان مبطلًا مع أنّه لم يدخل في ركن ، إلّا أنّ البطلان مستندٌ إلى عدم انعقاد الصلاة من حيث فوات المقارنة بينها وبين النيّة - ومن ثَمّ جعل بعض الأصحاب المقارنة ركناً « 3 » - فلا يحتاج إلى الاحتراز عنه ؛ لأنّ الكلام في الصلاة الصحيحة .
« ويُقضى » من الأجزاء المنسيّة التي فات محلُّها « بعد » إكمال
هامش
( 1 ) في سوى ( ع ) : لذلك .
( 2 ) في ( ر ) و ( ف ) : الركوع .
( 3 ) لم نظفر بجاعله .