بوجوبه لهما مطلقاً « 1 » .
« وللشكّ بين الأربع والخمس » حيث تصحّ معه الصلاة « 2 » .
« وتجب فيهما : النيّة » المشتملة على قصدهما وتعيينالسبب إن تعدّد ، وإلّا فلا . واستقرب المصنّف في الذكرى اعتباره مطلقاً « 3 » وفي غيرها « 4 » عدمَه مطلقاً « 5 » .
واختلف أيضاً اختياره في اعتبار نيّة الأداء والقضاء فيهما « 6 » وفي الوجه . واعتبارهما أولى . والنيّة مقارنةٌ لوضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، أو بعد الوضع على الأقوى .
« وما يجب في سجود الصلاة » من الطهارة وغيرها من الشرائط ، ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، والسجود على الأعضاء السبعة وغيرِهما من الواجبات والذكر ، إلّاأ نّه هنا مخصوص بما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام « 7 » .
هامش
( 1 ) قال الفاضل الإصفهاني : كعليّ بن بابويه والمرتضى والشيخ وابني زهرة وإدريس وسلّار وأبي الصلاح وابن حمزة . المناهج السويّة : 283 .
( 2 ) قال الفاضل : وهو بعد السجدتين اتّفاقاً وقبلهما بعد الركوع على أصح القولين وكذا بينهما ، وأمّا قبل الركوع فينقلب إلى الشك بين الثلاث والأربع . المناهج السويّة : 283 .
( 3 ) بمعنى أنّه أطلق ولم يقيّد بصورة تعدّده ، لا أنّه قيّد بالإطلاق ، المناهج السوية : 284 . راجع الذكرى 4 : 94 .
( 4 ) في ( ع ) و ( ف ) : غيره .
( 5 ) قال الفاضل : بمعنى أنّه لم يتعرّض له في موضعٍ يجب التعرّض له لو كان واجباً ، لا أنّه تعرّض لعدمه ، وهذا إنّما يتمّ في عبارة الألفيّة فإنّه تعرّض لكيفيّة النيّة . المناهج السويّة : 284 .
( 6 ) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : أي في السجدتين ، أو في الذكرى وغيرها ، والأوّل أولى ؛ لأنّه لم يتعرّض في الذكرى والدروس لاعتبارها ولا لعدمه . المناهج السويّة : 284 .
( 7 ) الوسائل 5 : 334 ، الباب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث الأوّل .