- وهي العصا في أسفلها حديد - مركوزةً أو معترضةً « أو بُعد عشرة أذرع » ولو كانت القبور خَلفه أو مع أحد جانبيه فلا كراهة .
« وفي الطريق » سواء كانت مشغولةً بالمارّة أم فارغةً إن لم يُعطّلها ، وإلّا حرم .
« و » في « بيت فيه مجوسيٌّ » وإن لم يكن البيت له .
« وإلى نارٍ مُضرمة » أي مُوقدة ولو سراجاً أو قنديلًا . وفي الرواية كراهة الصلاة إلى المجمرة من غير اعتبار الإضرام « 1 » وهو كذلك ، وبه عبّر المصنّف في غير الكتاب « 2 » .
« أو » إلى « تصاوير » ولو في الوسادة ، وتزول الكراهة بسترها بثوبٍ ونحوه « أو مصحفٍ أو بابٍ مفتوحين » سواء في ذلك القارئ وغيره ، نعم يشترط الإ بصار ، والحق به التوجّه إلى كلّ شاغلٍ من نقش وكتابة ، ولا بأس به .
« أو وجه إنسان » في المشهور فيه وفي الباب المفتوح ولا نصّ عليهما ظاهراً ، وقد يُعلّل بحصول التشاغل به « أو حائط يَنِزُّ من بالوعةٍ » يُبال فيها ، ولو نَزّ بالغائط فأولى ، وفي إلحاق غيره من النجاسات وجهٌ .
« وفي مرابض « 3 » الدوابّ » جمع مَرْبَض وهو مأواها ومقرُّها ولو عند الشرب « إلّا » مرابض « الغنم » فلا بأس بها « 4 » للرواية معلّلًا بأ نّها سكينة وبركة « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 459 ، الباب 30 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 2 .
( 2 ) الذكرى 3 : 91 ، البيان 132 ، الدروس 1 : 155 .
( 3 ) في ( س ) : مرابط .
( 4 ) في ( ش ) : به .
( 5 ) سنن البيهقي 2 : 449 . وورد نفي البأس في أخبارنا أيضاً من دون تعليل ، راجع الوسائل 3 : 443 ، الباب 17 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 1 و 2 .