الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة » « 34 » ، ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة : لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة « 35 » .
الجنسية
ytilanoitaN
الجنس في اللغة : الضرب من كل شئ وهو من الناس ومن الطير ومن حدود النحو والعروض والأشياء جملة ، والجمع أجناس وجنوس ، والجنس أعم من النوع ومنه المجانسة والتجنيس ، يقال : هذا يجانس هذا أي يشاكله « 36 » .
وتعرف الجنسية في القانون بأنها :
رابطة سياسية وقانونية تنشئها الدولة بقرار منها تجعل الفرد تابعا لها أي عضوا فيها « 37 » .
وهذا المصطلح وإن لم يصطلح عليه الفقهاء إلا أن روحه كانت سارية في أذهانهم ، والدليل أن عناصر الجنسية وهي الدولة والشعب والرابطة السياسية معروفة في الفقه السياسي بدار الإسلام والرعية والانتماء والولاء لهذا الدين .
هذا ويعتبر الذمي لا المستأمن من أصحاب الجنسية الإسلامية داخل الدولة الإسلامية كما قال الكاساني ( ت 587 ه ) : « والذمي من أهل دار الإسلام » « 38 » ، هذا ويمكن بيان مميزات التجنيس في الدولة الإسلامية بما يلي « 39 » :
* تعطي لمصطلح الأمة الإسلامية أفقا واسعا عندما يفتح الباب لكل كافر أراد جنسيتها بشرط تقديم الولاء للدولة الإسلامية .
* يتبع نظام التجنيس فيها حرية واختيار المواطن ، أي لا يتبع نظام التجنيس مسألة الولادة أو العرق .
هامش
( 34 ) الشاطبي ، الاعتصام 2 / 265 .
( 35 ) ابن تيمية ، الحسبة في الإسلام ص 76 . ابن تيمية ، رسالة الأمر بالمعروف ، ص 45 . وشرح العقيدة الطحاوية 2 / 381 .
( 36 ) ابن منظور ، لسان العرب 6 / 43 .
( 37 ) أو أنها الرابطة القانونية التي تربط الإنسان بدولة ذات سيادة يعتبر قانونا رعية لها . انظر : زيدان ، أحكام الذميين ص 57 وما بعدها .
( 38 ) الكاساني ، بدائع الصنائع ، 7 / 326 . زيدان ، أحكام الذميين ص 57 وما بعدها .
( 39 ) أبو ليل ، أسس العلاقات الدولية ، ص 53 وما بعدها .