راضين على إقامة العدل والقيام بفروض الإمامة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » « 34 » .
وكانت البيعة أساس نشأة دولة الإسلام « 35 » . وللبيعة قسمان :
* بيعة الانعقاد والتي يقوم بها أهل الحل والعقد بموجبها يكون للشخص المبايع سلطان .
* بيعة الرضاء والطاعة وهي التي يؤديها سائر المسلمين بعد بيعة الانعقاد « 36 » .
وطبيعة عقد البيعة أنه عقد رضائي ملزم للجانبين - الأمة والحاكم - يلتزم فيه الحاكم أن يسير بالأمة وفقا للكتاب والسنة ، وأن يقوم بفروض الإمامة ، وتلتزم فيه الأمة بتقديم الطاعة والنصرة له ما لم يتغير حاله ، كما يقول الماوردي ( ت 450 ه ) : « وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم ، ووجب له عليهم حقان : الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله » « 37 » . وتنقسم البيعة إلى سبعة أنواع هي « 38 » :
1 - على الإسلام .
2 - على النصرة .
3 - على الجهاد .
4 - على الموت .
5 - على أعمال الإسلام .
6 - على الهجرة .
7 - على السمع والطاعة .
هامش
( 34 ) ابن جماعة ، تدبير أهل الإسلام ، ص 57 .
والدرينى ، خصائص التشريع ، ص 427 .
( 35 ) محمد ربيع ، موسوعة العلوم السياسية ، 1 / 124 . والبياتى ، النظام السياسي ، ص 211 .
( 36 ) الدميجي ، الإمامة العظمى ، ص 199 وما بعدها .
( 37 ) الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص 53 ، والبياتى ، النظام السياسي ، ص 209 .
( 38 ) المجددي ، قواعد الفقه ، 612 .