1 - إبرام الإمام عقد المعاهدة ، يقول الفقيه المالكي مواق ( ت 897 ه ) :
« وشرطها أن يتولاه الإمام لا غيره » .
2 - تحقيق المصلحة ، قال المرغيناني ( 593 ه ) وإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منهم وكان في ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به » .
3 - اشتراط الصيغة والشهود كما جاء « أشهد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين » .
4 - اشتراط الزمان ، قال المرادي ( ت 885 ه ) : « فمن رأى المصلحة في عقد جاز له عقدها مدة معلومة » .
وهذه الشروط في الأعم الأغلب تكون بحسب ما تدعو إليه الضرورة في ذلك العقد وبحسب الحال الواقع ، مع التأكيد على أن المعاهدة عقد ، والأصل في العقود أن تعقد على أي صفة كانت فيه المصلحة « 69 » . هذا مع التنبيه أن المعاهدات تعتبر مصدرا من مصادر القانون الدولي الإسلامي ، كما يقول الجصاص ( ت 370 ه ) : « وقد اشتمل قوله تعالى يا أيّها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود [ المائدة : 1 ] ، على إلزام الوفاء بالعهود والذمم التي نعقدها لأهل دار الحرب وأهل الذمة والخوارج وغيرهم من سائر الناس » « 70 » .
المعروف
noitnevnoC
المعروف : فاعل بمعنى مفعول ، والمعارف : الوجوه ، والمعروف : الوجه ؛ لأن الإنسان يعرف به ، والمعروف ضد المنكر ، يقال : أولاه عرفا أي : معروفا .
قال الزجاج : المعروف هنا ما يستحسن من الأفعال « 71 » .
حدده ابن الأثير ( ت 606 ه ) بأنه :
« اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس » « 72 » .
وشرائط الأمر بالمعروف ثلاثة « 73 » :
هامش
( 69 ) ابن القيم ، أحكام أهل الذمة 2 / 476 . القلقشندي ، صبح الأعشى 14 / 9 .
( 70 ) زيدان ، مجموعة بحوث فقهية ص 28 .
والجصاص ، أحكام القرآن 2 / 295 .
( 71 ) ابن منظور ، لسان العرب 9 / 236 . ومجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، 2 / 617 .
( 72 ) ابن الأثير ، غريب الحديث 3 / 216 . والجرجاني ، التعريفات ص 283 .
( 73 ) السنامي ، نصاب الاحتساب ص 336 .