« نزلت آية المتعة في كتاب اللّه تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول اللّه ( ص ) فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي ( ص ) حتى مات » « 1 » .
وفي المسند أيضا عن أبي النضر قال : « قلت لجابر بن عبد اللّه أنّ ابن الزبير ( رض ) ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها ، قال :
فقال لي : على يدي جرى الحديث ، تمتّعنا مع رسول اللّه ( ص ) ، قال عفان : ومع أبي بكر ، فلما وليّ عمر ( رض ) خطب الناس فقال : إنّ القرآن هو القرآن ، وأن رسول اللّه ( ص ) هو الرسول ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول اللّه ( ص ) إحداهما متعة الحج ، والأخرى متعة النساء » « 2 » .
وعن عبد المللك عن عطاء عن جابر بن عبد اللّه قال : كنّا نتمتع على عهد رسول اللّه ( ص ) وأبي بكر وعمر ( رض ) حتى نهانا عمر ( رض ) أخيرا يعني النساء » « 3 » .
يقول القلقشندي في مآثر الأناقة في معالم الخلافة في أوليات الخليفة عمر : « وهو أول من حرّم المتعة بالنساء ، وهي أن تنكح المرأة على شيء إلى أجل ، وكانت مباحة قبل ذلك » « 4 » . وقد جاء عن السيوطي مثل ذلك في تاريخ الخلفاء كما مرّ .
هامش
( 1 ) الإمام أحمد : المسند - ح 4 - ص 436 . وانظر السيد محسن الأمين : نقض الوشيعة - ص 290 .
( 2 ) الإمام أحمد : نفس المصدر : ح 1 - ص 52 - ط 1983 .
( 3 ) نفس المصدر : ح 3 - ص 304 .
( 4 ) القلقشندي : مآثر الأناقة في معالم الخلافة - ح 3 - ص 338 .