ومات ولم ينهنا عنها ، ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر نهى عنها » « 1 » . وهذه الرواية أخرجها البخاري في صحيحه كما سوف يتّضح . ولهذا كان أبيّ بن كعب يقرأ : « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ، وبه قرأ ابن عباس أيضا ، والصحابة ما أنكروا عليهما فكان إجماعا . . . وممّا يدل على ثبوت المتعة ما جاء في الروايات أنّ النبي ( ص ) نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، وأكثر الروايات أنّه ( ص ) أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح ، وذلك أنّ أصحابه شكوا إليه . . . » « 2 » إلخ .
4 - الدر المنثور للسيوطي وروايات إباحة المتعة :
وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور عن ابن عباس قال :
« كانت المتعة في أول الإسلام ، وكانوا يقرأون هذه الآية : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى الآية ، فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنّه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه . . . » « 3 » .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نفرة قال : قرأت على ابن
هامش
( 1 ) نفس المصدر : ص 17 .
( 2 ) نفس المصدر : ص 18 .
( 3 ) السيوطي : الدر المنثور : ح 8 - ص 140 .