ولما روي عن عبد الله بن أبي بكر أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم قسم سهم ذي القربى من خيبر على بني هاشم ، وبني عبد المطلب « 1 » .
والسهم الثالث : لليتامى والفقراء ، والسهم الرابع : للمساكين ، والخامس : لأبناء السبيل ، والذي ذهب إليه الشافعية هو الذي يترجح عندي لأنه موافق لظاهر الآية بعيد عن كل تأويل ، بينما مذاهب الفقهاء الثلاثة السابقة فيها إسقاط للأسهم التي قسم اللّه الفيء فيها ، وجعل أمر الفيء للإمام ، أو الخليفة يقسمه كيف يشاء ، وفي ذلك مخالفة لنص الآية « 2 » .
هامش
( 1 ) - أخرجه ابن إسحاق ، وابن أبي حاتم . انظر ( الدر المنثور ) للسيوطي المجلد ( 4 ) ، سورة الأنفال ، الآية ( 41 ) .
( 2 ) - ( كفاية الأخيار ) للحصني الدمشقي ، 2 / 213 ، 214 .