( 4180 ) 14 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قطع أصبع امرأة . قال : يقطع أصبعه حتّى ينتهي إلى ثلث الدّية فإذا جاز الثلث كان في الرّجل الضّعف .
باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكّل به ( 4181 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل قتل مملوكا له . قال : يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يتوب إلى اللّه .
( 4182 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يقتل مملوكا له .
شرح
* ( 4180 ) * 14 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : اگر كسى يك انگشت خانمى را قطع كند چه حكمى دارد ؟ ابو عبد الله گفت : بايد يك انگشت جانى را قطع كنند ؛ و بر همين منوال تا برسد به سه انگشت ، كه اگر سه انگشت خانم را بريده باشد بايد سه انگشت او را ببرند ؛ و چون از يك سوم مجموع انگشتان تجاوز كند و چهار انگشت خانم را بريده باشد ، حق مردها دوبرابر مىشود و بايد دو انگشت جانى را قطع كنند ؛ و اگر چهار انگشت او را قطع كنند ، بايد تفاوت آنرا بپردازند .