رسول اللّه صلى الله عليه و إله أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم و غرّة و صيف أو وصيفة للّذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف [ درهم ] و يقتلوه .
( 4177 ) 10 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : قلت له : رجل قتل امرأة . فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف ديته و قتلوه و إلّا قبلوا الدّية .
( 4178 ) 11 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : جراحات المرأة و الرّجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدّية فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين .
( 4179 ) 13 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : إن قتل رجل امرأة و أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف الدّية إلى أهل الرّجل .
شرح
شكم داشته است ؛ يا پنج هزار درهم به وارثان قاتل بدهند و قاتل را قصاص كنند .
* ( 4177 ) * 10 - از ابو جعفر باقر ( ع ) و يا ابو عبد الله صادق عليه السلام پرسيدم : اگر مردى خانمى را به قتل برساند چه حكمى دارد ؟ آن سرور گفت : اگر صاحبان خون تصميم قصاص بگيرند ، بايد نيم خونبها به وارثان قاتل بدهند و قاتل را بكشند ؛ و گرنه به دريافت خونبهاى يك زن رضايت بدهند .
* ( 4178 ) * 11 - ابو عبد الله صادق گفت : ( با حديث 4175 برابر است ) .
* ( 4179 ) * 13 - ابو جعفر باقر ( ع ) و يا ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : ( با حديث 4177 برابر است ) .