تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة ، فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله . فقال : أرى أن لا يقتل به و لا يغرم ديته و تكون ديته على الإمام و لا يبطل دمه . باب الرجل يقتل ابنه و الابن يقتل أباه و امه ( 4172 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن حمران ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا يقاد والد بولده و يقتل الولد إذا قتل والده عمدا . باب الرجل يقتل المرأة و المرأة تقتل الرجل ، و فضل دية الرجل على دية المرأة في النفس و الجراحات ( 4173 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، و عليّ بن إبراهيم ، و
شرح
او را بكشد ، چه حكمى دارد ؟ آن سرور گفت : رأى من آن است كه نبايد قصاص شود و نه خونبها بپردازد ، خونبهاى ديوانه را بايد از بيت المال بپردازند تا خون او پامال نشود .

قصاص دربارهء پدر و فرزند

* ( 4172 ) * 1 - ابو جعفر باقر ( ع ) و يا ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمىشود ، ولى فرزند به خاطر قتل پدر قصاص خواهد شد در صورتى كه پدر خود را عمدا كشته باشد .

قصاص زن و مرد

* ( 4173 ) * 4 - شنيدم ابو عبد الله صادق ( ع ) مىگفت : اگر مردى خانمى را بكشد ، صاحبان خون حق دارند كه آن مرد را بكشند ولى بايد مازاد خونبهاى آن مرد را كه نيم خونبهاست به وارثانش بپردازند ؛ و اگر رضايت