تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
قال : إن قال له : إنّ الّذي قلت لك حقّ . لم يجلد . و إن قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحدّ . و إن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدّ واحد . ( 4085 ) 23 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يقذف الصبيّة يجلد ؟ قال : لا حتّى تبلغ . باب الرجل يقذف جماعة ( 4086 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة . قال : إن أتوابه مجتمعين ضرب حدّا واحدا . و إن أتوابه متفرّقين ،
شرح
تهمتى كه بر تو وارد كردم حق و درست است ، مجددا تازيانه نخواهد خورد ؛ و اگر در نوبت دوم مجددا بگويد تو زناكارى ، بايد حد الهى بر او تجديد شود ؛ اما اگر قبل از اجراى حد همين نسبت را ده نوبت تكرار كند ، فقط يك نوبت حد الهى بر او جارى مىشود . * ( 4085 ) * 23 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدند : اگر كسى به دخترك نابالغى تهمت بزند بايد تازيانه بخورد ؟ ابو عبد الله گفت : نه ، مگر آنكه بعد از بلوغ به او تهمت بزنند .

تهمت دسته‌جمعى

* ( 4086 ) * 1 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : اگر انسان جماعتى را دسته‌جمعى متهم كند و بگويد « اى زناكاران » ! چه حكمى دارد ؟ ابو عبد الله گفت : اگر دسته‌جمعى به شكايت بيايند ، فقط يك حد در حضور آنان بر او جارى مىشود ؛ و اگر تك‌تك به شكايت بيايند ، با شكايت هر نفر يك نوبت