محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت عبّادا البصري يقول : كان جعفر عليه السّلام يقول : يدرأ عنه من الحدّ به قدر حصتّه منها و يضرب ما سوى ذلك - يعني في الرّجل إذا وقع على جارية له فيها حصّة -
باب المرأة المستكرهة ( 4078 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : اتي عليّ عليه السّلام بامرأة مع رجل قد فجر بها . فقالت :
استكرهني و اللّه يا أمير المؤمنين . فدرأ عنها الحدّ . و لو سئل هؤلاء عن ذلك .
لقالوا : لا تصدّق . و قد فعله أمير المؤمنين عليه السّلام .
شرح
سهيم شود و سپس با آن كنيز همبستر شود ، به ميزان سهمى كه دارد از حد او مىكاهند و مابقى حد را اجرا مىكنند .