تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت عبّادا البصري يقول : كان جعفر عليه السّلام يقول : يدرأ عنه من الحدّ به قدر حصتّه منها و يضرب ما سوى ذلك - يعني في الرّجل إذا وقع على جارية له فيها حصّة - باب المرأة المستكرهة ( 4078 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : اتي عليّ عليه السّلام بامرأة مع رجل قد فجر بها . فقالت : استكرهني و اللّه يا أمير المؤمنين . فدرأ عنها الحدّ . و لو سئل هؤلاء عن ذلك . لقالوا : لا تصدّق . و قد فعله أمير المؤمنين عليه السّلام .
شرح
سهيم شود و سپس با آن كنيز همبستر شود ، به ميزان سهمى كه دارد از حد او مىكاهند و مابقى حد را اجرا مىكنند .

از روى اجبار و اكراه

* ( 4078 ) * 1 - مرد و زنى را به خدمت جدم امير المؤمنين - عليه السلام - آوردند كه اينان زنا كرده‌اند . زن گفت : يا امير المؤمنين ، به خدا سوگند كه من با جبر و اكراه به اين كار تن دادم . امير المؤمنين اجراى حد را بر آن زن موقوف كرد . اگر همين مسئله را از فقهاى امت بپرسند ، خواهند گفت كه ادعاى زن قابل تصديق نيست و بايد حد الهى را بر او جارى كنند ، با آنكه امير المؤمنين حد الهى را از او ساقط كرد . توجه : با وجود شبهه و گمان صداقت ، بايد اجراى حد موقوف شود .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 205 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى