تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
ضرب لكلّ واحد منهم حدا . ( 4087 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل قذف قوما ؟ قال : قال بكلمة واحدة ؟ قلت : نعم . قال : يضرب حدّا واحدا . فإن فرّق بينهم في القذف ضرب لكلّ واحد منهم حداّ . باب في نحوه ( 4088 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبّادا البصريّ قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى ، و قالوا : الآن نأتي بالرّابع . قال : يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم .
شرح
تازيانه خواهد خورد . * ( 4087 ) * 2 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى جماعتى را به زنا متهم كند چه صورت دارد ؟ ابو عبد الله گفت : با يك جمله ؟ من گفتم : آرى . ابو عبد الله گفت : يك نوبت تازيانه مىخورد ؛ و اگر در يك مجلس تك‌تك آنان را متهم كند ، براى هر يك تهمت يك نوبت تازيانه خواهد خورد .

نقص شاهد

* ( 4088 ) * 1 - به ابو جعفر باقر ( ع ) گفتم : اگر سه نفر شاهد گواهى بدهند كه فلانى زنا كرده است و بگويند هم‌اينك مىرويم و گواه چهارم را مىآوريم ، چه حكمى دارد ؟ ابو جعفر گفت : هر سه تن بايد تازيانه بخورند : هر يك هشتاد تازيانه كه حد تهمت است .