الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 203
باب صفة حدّ الزاني ( 4073 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يضرب الرجل الحدّ قائما ، و المرأة قاعدة . و يضرب كلّ عضو و يترك الرأس و المذاكير . ( 4074 ) 3 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشدّ الجلد . فقلت : فوق الثياب ؟ فقال : بل يجرّد . باب الرجل يأتي الجارية و لغيره فيها شرك و الرجل يأتي مكاتبته ( 4075 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : قوم اشتركوا في شراء جارية چگونگى اجراى حد زنا * ( 4073 ) * 1 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : در اجراى حدود : مردها را برپا كنند و شلاق بزنند ، و خانمها را بنشانند و شلاق بزنند ؛ شلاق را بايد بر همهء تن بنوازند ، و تنها قسمت سر و قسمت عورت استثنا مىشود . * ( 4074 ) * 3 - از ابو ابراهيم امام كاظم ( ع ) پرسيدم : حد زنا به چه صورت اجرا مىشود ؟ ابو ابراهيم گفت : به سختترين صورت . من گفتم : از روى لباس ؟ ابو ابراهيم گفت : بايد بدن او را عريان كنند . حد ناقص ، زناى با كنيز نيمه آزاد * ( 4075 ) * 1 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : چند تن با شركت هم كنيزى مىخرند و از ميان خود يكى را امين شمرده و كنيز را به او مىسپارند و شريك با آن كنيز همبستر مىشود ، تكليف او چه خواهد بود ؟ ابو عبد الله