تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
( 4056 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ و عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحميل . فقال : و أيّ شيء الحميل ؟ فقلت : المرأة تسبى من أرضها و معها الولد الصغير . فتقول : هو ابني . و الرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول : [ هو ] أخي . و يتعارفان و ليس لهما على ذلك بيّنة إلّا قولهما . فقال : ما يقول من قبلكم ؟ قلت : لا يورّثونهم ، لأنّهم لم يكن لهم على ذلك بيّنة . إنّما كانت ولادة في الشرك . قال : سبحان اللّه إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها . و لم تزل به مقرّة . و إذا عرف أخاه و كان ذلك في صحّة من عقلهما و لا يزالان مقرّين بذلك ، ورث بعضهم من بعض . باب إقرار بعض الورثة بدين ( 4057 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة و حسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات و أقرّ بعض ورثته لرجل بدين . قال : يلزمه ذلك في حصّته .
شرح
* ( 4056 ) * 3 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : ( با حديث 4054 برابر است ) .

اقرار برخى از وارثان

* ( 4057 ) * 2 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى مرحوم شود و يك تن از وارثان او اعتراف كند كه اين مرحوم مبلغى به فلانى بدهكار است ، تكليف او چه خواهد بود ؟ ابو عبد الله گفت : اين وارث بايد شخصا به اعتراف خود عمل كند و بدهى آن مرحوم را به ميزان ارثى كه دريافت مىكند تأديه نمايد . توجه : اين حديث به شمارهء 3889 گذشت .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 192 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى