جعفر عليه السّلام : إنّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء و لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئا . فقال أبو جعفر عليه السّلام : أما إنّه إملاء رسول اللّه صلى الله عليه و إله و خطّ عليّ عليه السّلام من فيه بيده .
( 3977 ) 6 - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السّلام أو أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا عنده عن ابن أخ و جدّ . قال : يجعل المال بينهما نصفين .
( 3978 ) 8 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ و عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة مملّكة لم يدخل بها زوجها ماتت و تركت أمّها و أخوين لها من أبيها و أمّها و جدّها أبا أمّها و زوجها ؟ قال : يعطى الزوج النصف و تعطى الأمّ الباقي و لا يعطى الجدّ شيئا لأنّ ابنته حجبته عن الميراث و لا يعطى الإخوة شيئا .
شرح
* ( 3977 ) * 6 - شنيدم از ابو عبد اللّه صادق ( ع ) مىپرسيد : ( با حديث شمارهء 3976 برابر است ) .
* ( 3978 ) * 8 - به ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : خانمى قبل از زفاف مرحوم شد و بازماندگانش منحصرند به مادر و دو برادر تنى با جد مادرى ، يعنى پدر همين مادرش ، به اضافهء شوهر ناكام ، ارث آنان چه صورت دارد ؟ ابو عبد اللّه گفت : يك نيمهء ميراث از آن شوهر است ؛ و يك نيمهء ديگر از آن مادر ؛ جد مادرى سهمى ندارد ، زيرا مادر آن مرحوم كه دختر همين جد است شخصا سهم خود را دريافت كرده و براى طفيلى چيزى باقى ننهاده است ؛ برادران آن مرحوم نيز سهمى ندارند ، زيرا با وجود مادر كه در طبقهء اول قرار دارد نوبت به طفيلى نمىرسد .