الغلّة . قلت : فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلّة ؟ قال : نعم . إذا رضوا كلّهم و كان البيع خيرا لهم باعوا .
( 3882 ) 36 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، و أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا . فقال : إن كان أوقفها لولده و لغيرهم ثمّ جعل لها قيّما ، لم يكن له أن يرجع فيها . و إن كانوا صغارا و قد شرط ولايتها لهم حتّى يبلغوا فيحوزها لهم .
لم يكن له أن يرجع فيها . و إن كانوا كبارا لم يسلمها إليهم و لم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لأنّهم لا يحوزونها عنه و قد بلغوا .
( 3883 ) 38 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين
شرح
بلى ، در صورتى كه همهء آنان رضايت دهند و فروش زمين به حال آنان نافعتر باشد .
* ( 3882 ) * 36 - به ابو الحسن الرضا ( ع ) گفتم : اگر انسان زمينى را وقف كند و بعدا تصميم بگيرد كه آنرا مرجوع كند و طرح ديگرى بريزد ، آيا روا هست ؟ ابو الحسن گفت : اگر زمين خود را براى فرزندان و برخى افراد بيگانه وقف كرده باشد و براى ادارهء وقف و تقسيم عايدى سرپرستى معين كرده باشد ، حق ندارد از مراتب وقف رجوع كند و يا شرائط آنرا تغيير دهد ؛ حتى اگر براى فرزندان نابالغ خود وقف كرده باشد تا بعدا بالغ شوند و به سرپرستى و ادارهء زمين بپردازند و به همين منظور خودش از باب ولايت به سرپرستى و ادارهء وقف اقدام كرده باشد ، باز هم نمىتواند وقف را تغيير دهد ؛ اما اگر فرزندانش بالغ باشند و هنوز زمين وقفى را به آنان تسليم نكرده باشد و آنان نيز بر پدرشان ادعائى نكرده باشند ، پدر مىتواند وقف را تغيير و تبديل دهد ؛ چرا كه فرزندانش نمىتوانند بىاجازهء پدر زمين وقفى را تصاحب كنند .
* ( 3883 ) * 38 - به ابو الحسن امام كاظم - عليه السلام - گفتم : اگر انسان