تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
باب المرأة تزوّج على عمّتها أو خالتها ( 2991 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن ابن عليّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تزوّج ابنة الأخ و لا ابنة الأخت على العمّة و لا على الخالة إلّا بإذنهما . و تزوّج العمّة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأخت به غير إذنهما . باب تحليل المطلّقة لزوجها و ما يهدم الطلاق الأوّل ( 2992 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثا ثمّ تمتّع بها رجل آخر هل تحلّ للأوّل ؟ قال : لا
شرح

هووى عمه ، هووى خاله

* ( 2991 ) * 1 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : هيچ خانمى نمىتواند با شوهر عمهء خود ازدواج كند و هووى عمهء خود باشد ، مگر با رضايت و اجازهء عمه . هيچ خانمى نمىتواند با شوهرخالهء خود ازدواج كند و هووى خالهء خود باشد ، مگر با رضايت و اجازهء خاله . اما عمه مىتواند بىكسب اجازه هووى برادرزادهء خود باشد و خاله مىتواند بىكسب اجازه ، هووى خواهرزادهء خود باشد .

محلّل سه‌طلاقه

* ( 2992 ) * 1 - به ابو جعفر باقر و يا ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى خانم خود را سه نوبت طلاق بدهد و مرد ديگرى آن خانم را به عقد موقت درآورد ، آيا آن خانم براى شوهر اول حلال مىشود ؟ آن سرور گفت : نه .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 66 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى