تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
اللّه عليه السّلام أنّ خصيّا دلّس نفسه لامرأة . قال : يفرّق بينهما و تأخذ المرأة منه صداقها و يوجع ظهره كما دلّس نفسه . باب الرجل يتزوّج بالمرأة على أنها بكر فيجدها غير عذراء ( 2974 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن فضيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام في الرّجل يتزوّج المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيّبا . أيجوز له أن يقيم عليها ؟ قال : فقال : قد تفتق البكر من المركب و من النزوة . ( 2975 ) 2 - محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر ، عن محمّد بن جزّك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن رجل تزوّج جارية بكرا فوجدها
شرح
و شوهرش جدائى مىافكنند و شوهر را با پس‌گردنى تأديب مىكنند از اين‌رو كه فريبكارى كرده است .

دوشيزهء نادوشيزه

* ( 2974 ) * 1 - به ابو الحسن امام كاظم ( ع ) گفتم : انسان با دوشيزه خانمى ازدواج مىكند ، ولى موقع مباشرت مىبيند دوشيزه نيست . آيا روا هست كه با او زندگى كند ؟ ابو الحسن گفت : گاهى پردهء بكارت در اثر سوارى بر مركب و يا پريدن از در و ديوار زايل مىشود . توجه : نكتهء سؤال اينجا است كه اگر عروس‌خانم مرتكب زنا شده باشد ، ازدواج با او بر مردان پاك حلال نخواهد بود . به حديث شمارهء 2901 مراجعه شود . * ( 2975 ) * 2 - به ابو الحسن امام هادى ( ع ) نوشتم : انسان با دوشيزه خانمى ازدواج مىكند ولى او را دوشيزه نمىبيند ، آيا خانم ، تمام كابين را در اثر زفاف و مباشرت صاحب مىشود ، يا بايد كسر بگذارد ؟ ابو الحسن