تجوز شهادته في شيء من الأشربة . و لو كان يصف ما تصفون .
( 3660 ) 11 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد اللّه ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصبّ عليه عشرين رطلا ماء و طبخها حتّى ذهب منه عشرون رطلا و بقي عشرة أرطال . أيصلح شرب ذلك أم لا ؟ فقال : ما طبخ على ثلثه فهو حلال .
باب الفقّاع ( 3661 ) 11 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شرب الفقّاع فكرهه كراهة شديدة .
أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل مثله .
شرح
شما موافق باشد .
* ( 3660 ) * 11 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيد : اگر كسى ده رطل افشرهء انگور بگيرد و بيست رطل آب خالص بر آن بيفزايد و آن را بر سر آتش بگذارد تا بيست رطل آن تبخير شود و ده رطل آن باقى بماند . آيا نوشيدن آن حلال است ؟ ابو عبد الله گفت : افشرهاى كه براساس يكسوم پخته شود حلال است .