تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
باب الطلاء ( 3654 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إنّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه فهو حلال . ( 3655 ) 3 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام . ( 3656 ) 4 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن ابن عطيّة ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يهدي إليّ البختج من غير أصحابنا . فقال عليه السّلام : إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه و إن كان ممّن لا يستحلّ شربه فاقبله - أو قال : اشربه - . ( 3657 ) 6 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ،
شرح

شيرهء طلائى

* ( 3654 ) * 2 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : اگر افشرهء انگور ، پخته شود تا آن حد كه دوسوم آن تبخير شود و يك‌سوم آن باقى بماند ، حلال است . * ( 3655 ) * 3 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : اگر شيرهء طلائى از يك‌سوم افشره بيشتر باشد حرام است . * ( 3656 ) * 4 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى غير از شيعيان ما ، شيره‌اى برايم هديه بياورد ، مىتوانم از آن تناول كنم ؟ ابو عبد الله گفت : اگر آن شخص شراب مستىآور را حلال مىشمارد ، تناول مكن و اگر حلال نمىشمارد ، تناول كن . * ( 3657 ) * 6 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : شيرهء انگور حلال