تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البختج . فقال : إن كان حلوا يخضب الإناء و قال صاحبه : قد ذهب ثلثاه و بقي الثلث فاشربه . ( 3658 ) 7 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن يونس بن يعقوب ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج و يقول : قد طبخ على الثلث . و أنا أعلم أنّه يشربه على النصف . أفأشربه بقوله و هو يشربه على النصف ؟ فقال : لا تشربه . فقلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحلّه على النصف . يخبرنا أنّ عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه . نشرب منه ؟ قال : نعم . ( 3659 ) 8 - الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا
شرح
است ؟ ابو عبد الله گفت : اگر شيرين باشد و به ظرف بچسبد و صاحبش بگويد : دوسوم آن تبخير شده و يك‌سوم آن باقىمانده است ، حلال خواهد بود . * ( 3658 ) * 7 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى از شيعيان مكتبى ، شيره‌اى بياورد و بگويد : براساس يك‌سوم به عمل آمده است ، اما من مىدانم كه او براساس نصفانصف تناول مىكند ، آيا مىتوانم به قول او اعتماد كنم و از آن شيره بنوشم با آن‌كه شخصا به مقياس نصفانصف تناول مىكند ؟ ابو عبد الله گفت : از آن شيره مياشام . من گفتم : اگر كسى غير از شيعيان كه شخصا براساس يك‌سوم مىنوشد و شيرهء نصفانصف را حلال نمىشمارد ، بگويد : شيره‌اى دارم كه دوسوم آن تبخير شده و يك‌سوم آن باقىمانده ، آيا مىتوانم از آن شيره بنوشم ؟ ابو عبد الله گفت : آرى . * ( 3659 ) * 8 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : اگر كسى شراب تخميرى بنوشد گواهى او در زمينهء مشروبات پذيرفته نخواهد شد ، گرچه با عقايد