إسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحوار تذكّى امّه . أيؤكل بذكاتها ؟ فقال : إذا كان تماما و نبت عليه الشّعر فكل .
( 3550 ) 4 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الشاة يذبحها و في بطنها ولد و قد أشعر .
فقال عليه السّلام : ذكاته ذكاة امّه .
باب آخر ( 3551 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل و زرارة و محمّد بن مسلم أنّهم سألوا أبا جعفر عليه السّلام عن شراء الّلحم من الأسواق و لا يدرى ما يصنع القصّابون . قال عليه السّلام : كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين و لا تسأل عنه .
شرح
گفت : درصورتىكه آفرينش آن كامل باشد و بر پوست آن مو روئيده باشد حلال است ؛ از آن تناول كن .
* ( 3550 ) * 4 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر گوسفندى را ذبح كنند و از شكم او برهاى خارج شود كه مو بر پوست او روئيده باشد ، چه صورت دارد ؟ ابو عبد الله گفت : خون بره با خون مادرش يك جا خارج مىشود فلذا هردو حلال مىشوند .