عز و جلّ عليها . و ذلك إذا خيف فوت الذّبيحة و لم يوجد من يذبح غيرهما .
( 3554 ) 6 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذبيحة الخصيّ . فقال : لا بأس .
باب ذبائح اهل الكتاب ( 3555 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّا قوم نختلف إلى الجبل و الطريق بعيد . بيننا و بين الجبل فراسخ .
فنشتري القطيع و الإثنين و الثلاثة ، و يكون في القطيع ألف و خمسمائة شاة و ألف و ستّمائة شاة و ألف و سبعمائة شاة فتقع الشاة و الاثنتان و الثلاثة . فنسئل الرّعاة
شرح
آستانهء مرگ باشد و غير از كودك و زن ، قصاب ديگرى يافت نشود .
* ( 3554 ) * 6 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : اگر مرد اخته قصابى كند ، چه صورت دارد ؟ ابو عبد الله گفت : مانعى ندارد .