تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع ( 3449 ) 5 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال : هذا فساد على أصحابه . يقوّم قيمة و يضمن الثمن الّذي أعتقه ، لأنّه أفسده على أصحابه . باب المدبّر ( 3450 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المدبّر . فقال : هو بمنزلة الوصيّة . يرجع فيها و فيما شاء منها .
شرح

آزادى يك سهم از چند سهم

* ( 3449 ) * 5 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر چند تن در مالكيت يك برده شريك باشند و يكى از شركاء سهم خود را آزاد كند ، چه صورت دارد ؟ ابو عبد الله گفت : آزادى يك سهم از چند سهم مايهء خسارت سايرين است . ساير شركاء بايد برده را قيمت بگذارند و قيمت سهام خود را از شريك خود بگيرند ، چراكه خسارت از جانب او بوده است .

آزادى بعد از مرگ خواجه

* ( 3450 ) * 2 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر خواجه بگويد : بردهء من بعد از مرگ من آزاد است ؛ مىتواند از تصميم خود منصرف شود ؟ ابو عبد الله گفت : آزادى بعد از مرگ به منزلهء وصيت و سفارش است . انسان مىتواند از تمام وصيت خود و يا از برخى قسمتهاى آن منصرف شود .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 316 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى