المملوكون من الرجال و النساء و الصبيان الّذين لم يبلغوا ، يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات : من بعد صلاة العشاء و هي العتمة . و حين تضعون ثيابكم من الظهيرة . و من قبل صلاة الفجر . و يدخل مماليككم [ و غلمانكم ] من بعد هذه الثلاث عورات به غير إذن إن شاؤوا .
باب ما يحلّ للمملوك النظر اليه من مولاته ( 3175 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه و أحمد ابني محمّد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المملوك يرى شعر مولاته ؟ قال : لا بأس .
( 3176 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المملوك يرى شعر مولاته و ساقها ؟ قال : لا بأس .
( 3177 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن
شرح
كه بايد در اين سه هنگام اجازهء ورود بگيرند : بعد از نماز عشاء و هنگام نيمروز و پيش از نماز صبح . بردگان و كودكان نابالغ ، در خارج از اين سه هنگام مىتوانند بىاجازه وارد شوند و به كارهاى زندگى برسند .