يونس بن عمّار و يونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلّا إلى شعرها غير متعمّد لذلك .
باب الخصيان ( 3178 ) 1 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبد اللّه بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أمّ الولد ، هل يصلح أن ينظر إليها خصيّ مولاها و هي تغتسل ؟ قال : لا يحلّ ذلك .
( 3179 ) 3 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن قناع الحرائر من
شرح
كه امكان دهد تا غلام زرخريدش به اندام او بنگرد ، جز موى سر كه اگر از روى تعمد نباشد ، استثنا شده است .
توجه : احكام اين آيهء كريمه ، از احكام فراموششدهء قرآن است . در اين زمينه به مقالهء حجاب اثر اين نويسنده مراجعه شود .