باب مصافحة النساء ( 3170 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مصافحة الرّجل المرأة . قال : لا يحلّ للرّجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها : أخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو ابنة أخت أو نحوها . فأمّا المرأة الّتي يحلّ له أن يتزوّجها فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب و لا يغمز كفّها .
( 3171 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : هل يصافح الرّجل المرأة ليست بذي محرم ؟ فقال : لا إلّا من وراء الثوب .
شرح