تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الخصيان . فقال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السّلام و لا يتقنّعن . قلت : فكانوا أحرار ؟ قال : لا . قلت : فالأحرار يتقنّع منهم ؟ قال : لا . باب متى يجب على الجارية القناع ( 3180 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يصلح للجارية إذا حاضت إلّا أن تختمر إلّا أن لا تجده . ( 3181 ) 2 - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ و أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرّحمن ابن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الجارية الّتي لم تدرك متى ينبغي
شرح
بپوشند ؟ ابو الحسن گفت : نه . توجه : اختگان و بردگان زرخريد خانمها در آيهء سىام از سورهء نور استثنا شده‌اند .

حجاب دختران نابالغ

* ( 3180 ) * 1 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : براى هيچ دخترخانم بالغى صلاح نيست كه بىروسرى ظاهر شود ، مگر آنكه روسرى نداشته باشد . توجه : دراين‌صورت نمىتواند از خانه خارج شود ، مگر آنكه ضرورت پيدا كند . * ( 3181 ) * 2 - از ابو ابراهيم امام كاظم ( ع ) پرسيدم : دخترخانمى كه بالغ نباشد ، از چه تاريخى بايد سر خود را از نامحرم بپوشاند ؟ و از چه تاريخى بايد در هنگام نماز خواندن سر خود را بپوشاند ؟ ابو ابراهيم گفت : لازم