الخصيان . فقال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السّلام و لا يتقنّعن .
قلت : فكانوا أحرار ؟ قال : لا . قلت : فالأحرار يتقنّع منهم ؟ قال : لا .
باب متى يجب على الجارية القناع ( 3180 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يصلح للجارية إذا حاضت إلّا أن تختمر إلّا أن لا تجده .
( 3181 ) 2 - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ و أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرّحمن ابن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الجارية الّتي لم تدرك متى ينبغي
شرح
بپوشند ؟ ابو الحسن گفت : نه .
توجه : اختگان و بردگان زرخريد خانمها در آيهء سىام از سورهء نور استثنا شدهاند .