( 3132 ) 3 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ و حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟
قال : للّذي عنده . لقول رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله : « الولد للفراش و للعاهر الحجر » .
باب الولد اذا كان احد ابويه مملوكا و الآخر حرّا ( 3133 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة و الحكم بن مسكين ، عن جميل و ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الولد من الحرّ و المملوكة . قال : يذهب إلى الحرّ منهما .
( 3134 ) 3 - أحمد بن محمّد العاصميّ ، عن عليّ بن الحسن التّيميّ ، عن عليّ بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن درّاج قال : سمعت أبا
شرح
* ( 3132 ) * 3 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : دو نفر خريدار ، كنيزى را دستبهدست كردهاند و بدون آزمايش در يك دورهء پاكى با او به بستر رفتهاند و او را آبستن كردهاند . كودك از آن كيست ؟ ابو عبد الله گفت : كودك از آن كسى است كه اينك صاحب كنيز است ، چراكه رسول خدا ( ص ) گفته است : « فرزند به شوهر قانونى ملحق مىشود و خطاكار با سنگ رانده مىشود » .