تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
باب المرأة يكون لها العبد فينكحها ( 3137 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال ، عن العلاء بن رزين ؛ عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة أمكنت نفسها من عبد لها فنكحها : أن تضرب مائة و يضرب العبد خمسين جلدة و يباع بصغر منها . قال : و يحرم على كلّ مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك . ( 3138 ) 2 - محمّد بن جعفر أبو العبّاس ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : سألته عن المرأة الحرّة تكون تحت المملوك فتشتريه . هل يبطل ذلك نكاحه ؟ قال : نعم . لأنّه عبد مملوك لا يقدر على شيء .
شرح

شوهر است يا غلام زرخريد ؟

* ( 3137 ) * 1 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : « نزد جدم امير المؤمنين گواهى دادند كه خانمى آزاده ، خود را در اختيار غلام زرخريدش مىنهد تا با او مقاربت كند . امير المؤمنين فرمود : به آن خانم صد تازيانه و به غلامش پنجاه تازيانه بزنند ، سپس بىرضايت خانم ، غلامش را بفروشند . امير المؤمنين گفت : بعد از اين ، حرام است كه مسلمانان به اين خانم غلام بالغ بفروشند . * ( 3138 ) * 2 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر خانمى آزاده همسر غلامى زرخريد باشد و بعدا شوهر خود را خريدارى كند ، آيا ازدواجشان باطل مىشود ؟ ابو عبد الله گفت : بلى ، ازآن‌رو كه بردهء زرخريد حقى بر گردن صاحبش ندارد . توجه : اين حديث به شمارهء 3117 گذشت .