عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها و لا يسترقّ لأنّه شارك فيه الماء تمام الولد .
باب الرجل يقع على جاريته فيقع عليها غيره في ذلك الطهر فتحبل ( 3125 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ رجلا من الأنصار أتى أبي عليه السّلام فقال : إنّي ابتليت بأمر عظيم : إنّ لي جارية كنت أطؤها . فوطئتها يوما و خرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها و نسيت نفقة لي ، فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها .
فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر . فولدت جارية . قال : فقال له أبي عليه السّلام :
لا ينبغي لك أن تقربها و لا أن تبيعها . و لكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيّا .
شرح
ندارد فرزند او را بردهء خود بداند ؛ چراكه با نطفهء خود در رشد جنين او مشاركت كرده است .