عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : قلت : ما يحلّ من المتعة ؟ قال : كم شئت .
( 3045 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين سعيد و محمّد بن خالد البرقيّ ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في المتعة قال : ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق و لا ترث و إنّما هي مستأجرة .
( 3046 ) 7 - الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوّج منهنّ ألفا فإنّهنّ مستأجرات .
باب أنه يجب أن يكفّ عنها من كان مستغنيا ( 3047 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن المتعة . فقال : و ما أنت و ذاك ؟
شرح
زوجهء موقت جائز است ؟ ابو عبد الله گفت : هرچند كه مايل باشى .
* ( 3045 ) * 5 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : زوجهء موقت را به حساب چهار زن عقدى نمىگذارند ، زوجهء موقت نه طلاق دارد و نه حقى به ميراث . زوجهء موقت زوجهء استخدامى است .
* ( 3046 ) * 7 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : زوجهء موقت در حساب چهار زن عقدى منظور مىشود ؟ ابو عبد الله گفت : اگر خواستى مىتوانى هزار زوجهء موقت داشته باشى . زوجهء موقت ، براى كاميابى استخدام مىشود .