إسحاق ، عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع ، فيغيب الرّجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع ، فيقدم الرّجل وقد حمل النخل ، فقال : له الحمل يصنع به ما شاء إلّا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه .
باب نادر ( 2870 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلّاد قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول : كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : لا يخنك الأمين ولكن ائتمنت الخائن .
باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة ( 2871 ) 3 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ،
شرح
خرمائى براي بريدن بخرد ، ولى مدتي غايب شود ودرخت را بهحال خود بگذارد ، وموقعى بازگردد كه درخت خرما بارور شده باشد ، تكليف ميوههاى آن چيست ؟ أبو عبد اللّه گفت : ميوهء درخت ، مال خريدار است ، مگر اينكه صاحب قبلي به آبيارى درخت ومراقبت آن قيام كرده باشد .