تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا ، وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيّده في تجارته ، وإنّ الورثة وغرماء الميّت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد . فقال : أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده من المتاع والمال إلّا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده من المال للورثة . فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء يقوّم العبد وما في يده من المال ثمّ يقسّم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد وما في يده عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميّت ترك شيئا . قال : وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يده
شرح
اين برده صاحب سرمايه است ، ضمنا سفته‌هائى در دست مردم دارد كه قبل از مرگ خواجه‌اش امضا كرده است . اينك وارثان آن مرحوم با طلبكارانش بر سر اين برده وتملك مال ومنالش نزاع ومخاصمه دارند . تكليف آنان چيست ؟ أبو جعفر باقر گفت : رأى من اين است كه وارثان آن مرحوم به برده ، وبه مال ومنال برده حقي ندارند ، مگر موقعى كه بدهكارى آن مرحوم را ضمانت كنند كه در آن صورت برده ومال ومنال أو ميان وارثان تقسيم مىشود . اگر وارثان ، حاضر نشوند كه حق طلبكاران را بپردازند ، برده ، با مال ومنالش ، در اختيار طلبكاران قرار خواهد گرفت كه بعد از قيمت‌گزارى ، با مال ومنالش ميان طلبكاران تقسيم شود تا هريك به ميزان طلب خود سهمى بردارند . در صورتي كه بهاى برده ومال ومنال أو ، با طلب طلبكاران برابر نشود ، طلبكاران نسبت به ما بقي حق خود به وارثان آن مرحوم مراجعه مىكنند تا اگر ما ترك ديگرى در ميان باشد ، حق خود را دريافت كنند ، واگر ما ترك ديگرى در ميان نباشد ، پى كار خود بروند . ودر صورتي كه بهاى برده ومال ومنال أو ، از طلب طلبكاران بيشتر باشد ،