البئرين إن كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع وإن كانت أرضا رخوة فألف ذراع .
( 2866 ) 9 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن خصّ بين دارين فزعم أنّ عليّا عليه السّلام قضى به لصاحب الدّار الذّي من قبله وجه القماط .
باب من زرع في غير أرضه أو غرس ( 2867 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزّرع جاء صاحب الأرض فقال :
زرعت بغير إذني ، فزرعك لي ولك عليّ ما أنفقت . أله ذلك أم لا ؟ فقال : للزّارع
شرح
سخت ، ميان دو چاه آب ، پانصد ذراع ( 260 متر ) فاصله باشد ودر زمين سست ، هزار ذراع .
* ( 2866 ) * 9 - به أبو عبد اللّه صادق - عليه السلام - گفتم : ( با حديث 2863 برابر است ) .