تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
الذّي اكتراه إليه والخيار في أخذ الكرى إلى ربّها إن شاء أخذ وإن شاء ترك . أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، عن أبي الحسن عليه السّلام مثله . باب الضرار ( 2857 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم . ( 2858 ) 2 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد اللّه ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من
شرح
با اينكه در تمام مدت ، استفاده نخواهد كرد ؟ أبو الحسن گفت : اجاره‌بهاى يك‌ساله بر عهدهء أو قرار خواهد گرفت وصاحب كشتى ، حق دارد كه تمام اجاره‌بها را مطالبه كند ومىتواند مطالبه نكند .

قاعدهء لا ضرر ولا ضرار !

* ( 2857 ) * 1 - أبو عبد اللّه صادق - عليه السلام - گفت : پناهندهء مسلمين ، به منزلهء مسلمين است در صورتي كه با دست وزبان نياز دارد ونيت سوئى نكند . * ( 2858 ) * 2 - أبو جعفر باقر - عليه السلام - گفت : سمره ، فرزند جندب درخت خرمائى داشت كه در داخل باغ يكى از أنصار مدينه واقع شده بود . منزل صاحب باغ ، در كنار درب باغ بود وموقعى كه سمره وارد مىشد ، بىخبر از مقابل أطاق آنان مىگذشت واجازه نمىگرفت . صاحب باغ به