الذّي اكتراه إليه والخيار في أخذ الكرى إلى ربّها إن شاء أخذ وإن شاء ترك .
أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، عن أبي الحسن عليه السّلام مثله .
باب الضرار ( 2857 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم .
( 2858 ) 2 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد اللّه ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من
شرح
با اينكه در تمام مدت ، استفاده نخواهد كرد ؟ أبو الحسن گفت : اجارهبهاى يكساله بر عهدهء أو قرار خواهد گرفت وصاحب كشتى ، حق دارد كه تمام اجارهبها را مطالبه كند ومىتواند مطالبه نكند .